الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 60
ستكلف ادارة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، وكذلك الضرائب المختلفة « مصلحة التحصيل » بتأسيس الرسم السنوى والاجباري على عقود التأمين والايراد مدى الحياة وتحصيله والنزاعات المتعلقة به ، وذلك ابتداء من التاريخ وحسب الكيفيات التي ستحد بقرار من وزير المالية والتخطيط تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المقتضى .
الرسم الفريد الاجمالي على تقديم الخدمات