أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 6 مكرر
2 : تحدد الميزانية الاضافية لسنة 1968 المتعلقة بمياه الشرب والمياه الصناعية من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ خمسة ملايين وثمانمائة الف دينار (… ر 800 ره دج) .