أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 53
يضاف الى الفقرة 2 من المادة ه ب من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطع ج يحرر كما يلي :
المادة . يعفى من الرسم على الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يلي :
ب - 2 ......... .....
ج ) الاعمال التي تنجزها الشركة الوطنية للطباعة والنشر حول الكتب المدرسية والجامعية وحول الكتب الادب الكلاسيكي » .