الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 50
ان المقطع الثاني من المادة 91 من الامر رقم | 62-62 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 يعدل كما يلي :
ولا يسوغ اجراء هذا الخصم فى الاجل الاقرب الا بعد تقديم التصريح من قبل المدينين بالرسم عن الشهر التالي للشهر الذي اجريت فيه هذه الاستيرادات او الشراءات » ) والباقي بدون تغيير ) .
رقم التعريفة الجمركية 12 – 92 Ex دعائم جهاز الصوت للآلات B Ex B : مسجلات: ... غيرها