أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 49
ان المقطع الخامس من المادة 23 من القانون رقم 62-155 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن قانون المالية لسنة 1963 يعدل كما يلي :
لا يجرى هذا الخصم الا بناء على التصريح الذي يودعه المدينون بالرسم عن الشهر التالي للشهر الذي وضعت فيه هذه الفواتير او اجريت فيه هذه الاستيرادات او الشراءات » .