أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 48
تطبق على عمالتي الواحات والساورة الاحكام المقررة بالمواد التالية من هذا الامر : من 10 الى 16 و 18 مكرر و 19 و 22 الى 29 و 42 و 43 .
الرسوم على رقم الاعمال