الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 3
تفتح برسم سنة 1968 وفى باب الميزانية العامة للدولة اعتمادات تقدر بمبلغ خمسة ملايير وستة وسبعين 1704 الجريدة الرسمية مليونا ومائتي ألف دينار ( 000 2000 ر76. ره دج ) توزع كما يلي :
- في حدود ثلاثة ملايير وخمسمائة وتسعة وثلاثين مليونا ومائتي ألف دينار ( . . . ر 200 ر 539 30 دج ) لمصاريف التسيير طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا الامر .. 2 وفي حدود مليار وخمسمائة وسبعة وثلاثين مليون دينار ( ......53700 را دج ( المصاريف التجهيز ذات الصبغة النهائية .