أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 300 مكرر
6 : لا يعكس الرسم الاضافي على بيع المادة 283 اعلاه وذلك ضمن الاشكال وحسب الكيفيات اللحوم الحديثة الذبح او المبردة او المثلجة وكذلك الاحشاء المحددة في المواد ادناه •