أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
القسم الاول — احكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي
المادة 2
ان الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة وفقا للجدول ( 1 ) الملحق بهذا الأمر على المصروفات النهائية المقيدة في الميزانية العامة تقدر بمبلغ اربعة ملايير وخمسمائة وثلاثين مليون دينار ) ... ر ...ر40530 دج ) .