أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 28
ان الآجال المحددة فى المادة 251 ب 2 و في المقطعين 1 و 2 من المادة 251 ج من قانون الضرائب المباشرة لأجل التسديد الشهرى أو عن الثلاثة أشهر للرسم على النشاط الصناعي والتجارى لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة تحول من 15 الى 25 من كل شهر مذكور .
الرسم على النشاط المهني ( النشاط الصناعي والتجارى )