الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 26
ان الفقرة الاولى من المادة 251 أ الجديدة من قانون الضرائب المباشرة تعدل كما يلي :
المادة 1251 : 1 - باستثناء أحكام المادة 251 ز ادناه فان المكلفين بالضريبة الذين يكون رقم أعمالهم عن السنة المالية السابقة والمردودة عند الاقتضاء - الى سنة مدنية متجاوزا .36000 دج يجب عليهم أن يؤدوا الرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجارى .......... ( ) والباقي بدون تغيير )