الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 251
ط 1 يصفى الرسم من قبل المكلف بالضريبة وتدفع الرسوم المطابقة له بعد خصم التسبيقات المسددة من قبل - دون اى تنبيه خلال الثلاثة أشهر من ختم السنة المالية على أكثر تقدير .
غير أنه في حالة تحويل المؤسسة أو توقفها يكون الاجل المحدد لهذه التصفية هو الاجل المحدد في الفقرة 2 من المادة | 251 أعلاه يرفق أداء رصيد التصفية بورقة الارسال للاعلام المنصوص عليها في المادة 251 ج .
ح - 2 والمبينة بدقة لمبلغ التسبيقات الشهرية أو عن الثلاثة الاشهر المدفوع عن السنة المدنية أو السنة المالية ...
وان لم يدفع هذا الرصيد بكامله فى المدة المشار اليها اعلاه فتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 384 مكرر على المبالغ غير المسددة واذا تبين من التصفية أن مبلغ التسبيقات يزيد على مبلغ الرسم الفعلي الواجب الاداء فيقيد هذا الزائد على الدفعات المقبلة أو يرد لصاحبه . 2 ان تسوية الحقوق الواجبة الاداء عن الرسم على النشاط الصناعي والتجارى تتم كل عام ضمن الشروط المحددة في المواد من 244 الى 246 أعلاه .