الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 251
ج - ا بورقة الارسال للاعلام المنصوص عليها في المادة 251 ج - 2 . وان المعلومات المتعلقة بالعمليات التي يفرض عليها الرسم تعوض بالبيان التالي اختيار نظام التسبيقات الوقتية »
ويجب أن تتضمن البيانات المتعلقة بالحساب اما الاشارة الى المدة المتخذة أساسا لحساب التسبيقات والمبلغ الكلي للرسم المتعلق بها وكذلك الجزء الواجب الاداء والمحدد في الفقرة ا أعلاه واما الاشارة الى التاريخ والعناصر المذكورة في اشعار المفتش .
4 - ان المكلف بالضريبة الذي يرى أن مبلغ التسبيقات المدفوع بعد عن السنة المالية هو مساو أو زائد على المبلغ الكلي للرسم الذى سيطالب به نهائيا عن هذه السنة المالية، يجوز له أن يطلب اعفاءه من أداء دفعات جديدة وذلك بأن يرسل قبل تاريخ وجوب أداء الدفعات المقبلة تصريحا بهذا المعنى مؤرخا وموقعا عليه .
واذا تبين بعد ذلك بأن هذا التصريح يقل بأكثر من عشر الدفعات الواجبة الاداء فعليا فتطبق العقوبات المشار اليها في المادة 384 مكرر أدناه على المبالغ غير المدفوعة في التواريخ المقررة لاستحقاقها
- اذا لم تدفع احدى التسبيقات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه بأكملها في الآجال المحددة فتطبق | العقوبات المنصوص عليها في المادة 384 مكرر على المبالغ غير المسددة