الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 251
ح - 1 - ان الدفعات الشهرية أو عن الثلاثة أشهر المقررة في المادة 251 ب ا أعلاه والتي يجريها المكلفون بالضريبة الذين اختاروا نظام التسبيقات الوقتية تكون مساوية أما للجزء الثانى عشر أو للربع من مبلغ الرسم المتعلق بالنشاط المفروض عليه فى السنة المالية التي انتهى أجل تقديم التصريح المتعلق بها والمنصوص عليه في المادة 247 اعلاه ..
غير أنه اذا كانت السنة المالية تقل أو تزيد على مدة عام فان الدفعات تحسب على أساس النشاط المفروض عليه الرسم عن مدة اثنى عشر شهرا .
ويرد مبلغ كل حساب تسبيق الى الدينار الادنى في حالة وجود كسر . 2 يشعر مفتش الضرائب فى كل عام المكلفين بالضريبة الذين مارسوا الاختيار المنصوص عليه في المادة 251 ز أعلاه بمبلغ الدفعات الشهرية أو عن الثلاثة أشهر المحدد طبقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة والواجب دفعه حتى الاشعار التالي .
غير أنه فيما يتعلق بالمدة التي تمتد من أول يوم من السنة المالية التي حصل فيها الاختيار الاول المعلن عنه في آخر يوم 1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - السبت 29 رمضان عام 1387 ه من الشهر أو من الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ الاشعار المشار اليه في المقطع المذكور أعلاه فان المكلف بالضريبة هو الذي يحدد مبلغ التسبيقات التي سيدفعها تبعا لرقم الاعمال المفروض عليه الرسم والمنجز خلال آخر السنة المالية المفروض عليها الرسم أيضا .. 3 ترفق كل دفعة على الحساب تجرى وفقا لشروط