الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 24
تحدث مادة 250 أ بالصيغة التالية :
« المادة 250 1 10 - أن الخطأ أو الاغفال أو عدم الصحة في المعلومات المقدمة في قائمة الزبائن التفصيلية والمقررة في المادة 247 أعلاه يترتب عليها تطبيق غرامة جبائية تتراوح ما بين 10 الى 100 دينار ، تفرض في كل مرة يكتشف فيها خطأ في المعلومات المقدمة أو اغفال أو عدم صحة . 2 يتعرض لغرامة جبائية تتراوح بين 1000 و 100000 | دج كل من يرتكب مناورات تهدف الى التهرب من فرض الضريبة عليه أو من تصفيتها ، عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة فى قائمة الزبائن التفصيلية وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنحية المقررة في المادة 308 أدناه وتطبق نفس الغرامة عندما يكون بيان العمليات المنجزة في حالة التجارة بالجملة كما يبدو فى القائمة التفصيلية للزبائن مشتملا على معلومات غير صحيحة تضر بمصلحة مراقبة التصريحات الجبائية الموقعة من زبائنه » • الرسم على النشاط الصناعي والتجارى