الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 19
تمكل المادة 244 أ من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 244 أ ......
- المبلغ الناتج من عمليات البيع بالتفصيل للحم الحصان أو الجمل أو الماعز أو الغنم أو البقر او الخنزير وذلك سواء كان حديث الذبح او مبردا او مثلجا .
4 - المبلغ الناتج من البيوع التي يجريها تجار يكون نشاطهم الرئيسي هو البيع بالتفصيل للحوم حديثة الذبح او مبردة او مثلجة ، والمتعلقة بجزر الحيوانات المشار اليها في الفقرة 3 اعلاه سواء كانوا قد تولوا ذبحها بانفسهم او تولى غيرهم ذلك.