الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 18 مكرر
ان الجدول المتعلق بمعدلات الرسم على النشاط الصناعي والتجارى المبين في المادة 35-1 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 يعدل كما يلي : 1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه المعدل المطبق في مجموع التراب الوطني الرسم المفروض على النشاط الزيادة المفروضة في المدن التي يزيد المجموع الصناعي والتجارى الحصة العمالية الحصة البلدية عدد سكانها على 1000000 نسمة المعدل العام 1 ٪ 1082 ٪ - 2082 المعدل المطبق على المدن التي يزيد عدد سكانها على … 10 نسمة 1082 285 الضرائب المباشرة وغير المباشرة