أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 13
تعدل المادة 146 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 146 : فيما يخص تأسيس الضرائب النوعية ، لا تقبل الضريبة النوعية نفسها مخصومة من الارباح والموارد التي يمكن فرض الضريبة عليها » .
الرسم العقاري على الاملاك المبنية الاعفاءات الدائمة