الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة
المادة 1229
ان لمالك محال السكن او ذات الاستعمال المهني الحق بحكم القانون في الحصول من مستأجريها او شاغليها - بالاضافة الى مبلغ الايجار الاصلي على تسديد حصة كل منهم عن رفع الاوساخ المنزلية ، والصب في المجاري والرسم الثابت عن استهلاك الماء وذلك بناء على الاوراق الثبوتية • واذا تعذر تقدير حصة كل منهم على انفراد فيجري التوزيع على قدر مبلغ الايجار الذي يدفعه كل مستأجر او شاغل للمحل • اما بالنسبة للمحال التي يشغلها المالك فيكون على قدر مبلغ الايجار الذي قد يدفعه لو كان مستأجرا ويجب عند اجراء هذا التوزيع الاخذ بعين الاعتبار للمحال المأجورة قصد استعمال آخر غير السكن » .
الماشية الضريبة المفروضة على ارباح الاستغلال الفلاحي الرسم على النشاط الفلاحي أساس فرض الرسم