أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 117
تطبق ابتداء و تاريخ تسجيل السند أو تاريخ قرار التخصيص الادارى | المواد من اول يناير سنة 1968 أحكام للمتجر فى حالة ايلولة المتجر الى الدولة بمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ،
- لقب واسم ومهنة مالك المحل وعنوانه الحالي .