الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 116
1 ) ان المقطع الاول من الفقرة الثالثة من المادة 168 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 يتمم كما يلي : ; .... باستثناء الاجتماعات الرياضية ومباريات الملاكمة والمصارعة )
ب ) يلغى المقطع الثانى من الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها اعلاه • تاريخ سريان مفعول بعض التدابير