أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 114
يترتب عن عدم تقديم التصريح في الآجال المحددة او عدم صحته تطبيق غرامة جبائية تتراوح ما بين 200 و 20000 دج .
التالية : 20 ، 31 ، من 33 الى 41 ، 45 ، 46 ، من 57 الى 59 ، 68 ، 69 ، من 72 الى 81 من 85 الى 94 من 101 الى 111 .