الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 111
يستوفى عن استيراد البطاريات الكهربائية او | صنعها أو تركيبها في الجزائر رسم قدره 20 % يستوف لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية .
يستوفى هذا الرسم عند الاستيراد كما هو الشأن بالنسبة للرسوم الجمركية ، وأن القيمة التي تفرض هي القيمة المحددة في المادة 40 من قانون الرسوم على رقم الاعمال أما فيما يتعلق بالبطاريات الكهربائية المصنوعة أو المركبة في الجزائر فيفرض الرسم على مبلغ البيوع المنجزة من قبل الاشخاص أو الشركات التي تقوم ببيع أو تركيب هذه المواد المفروضة عليها الضريبة .
وأن السبب المنشىء لهذا الرسم يتمثل في تحصيل الثمن .
ويخضع الرسم لجميع القواعد المتعلقة بالنزاعات وبالتحصيل والمطبقة على الرسوم على رقم الاعمال