الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 110
يترتب على استيراد أجهزة استقبال الراديو | وصنعها وتركيبها في الجزائر مهما كان استعمالها استيفاء رسم ثابت يحدد أدناه وذلك لفائدة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية : .5 دج عن أجهزة استقبال الراديو المزودة بمصابيح سواء كانت تشغل بالتيار الكهربائي أو البطاريات ، وعن الاجهزة الموضوعة فى السيارات ، وعن أجهزة الراديو بالترانزيستور والتي يكون سعر بيعها دون الرسم على الانتاج - أو القيمة المفروضة على الاستيراد يزيد على 150 دج .
- 30 - دج عن أجهزة استقبال الراديو الأخرى ، يجب أداء الرسم الثابت من طرف :
ت كل شخص يقيم فى الجزائر أو قادم اليها قصد الاقامة عندما يستورد معه جهاز استقبال للراديو لم يفرض عليه الرسم الثابت قبل ذلك ، ويجرى التحصيل كما هو الشأن في الرسوم الجمركية ، الاشخاص أو الشركات التى تقوم بصنع أجهزة الاستقبال للراديو أو تركيبها ويستوفى الرسم الثابت حينذاك عند الخروج من المصنع أو معمل التركيب كما هو الحل فى الرسم على رقم الاعمال