الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 109
لا تستوفى أية أتاوة سنوية تتعلق بالفترة التالية لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 عن حق استعمال أجهزة الاستقبال للراديو باستثناء الاجهزة المستعملة في المقاهي والفنادق والمطاعم وقاعات الحفلات وغيرها من الامكنة العمومية والتي تبقى خاضعة للتعريفات الحالية تستوفى الاتاوة فى هذه الحالات الاخيرة عن كل جهاز بحسب الاجراءات المقررة فى المواد من 103 الى 108 أعلاه