أمر رقم 67-290
· ج.ر عدد 107 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250
الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 108
يلزم الحائزون بأن يقدموا تصريحا عن كل انتقال أو تغيير المكان حيازة الجهاز الى قابض الضرائب المختلفة | المختص تحت طائلة تطبيق عقوبة جبائية تتراوح ما بين 200 . و 500 دج .
اجهزة استقبال الراديو