الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 103
تسدد أول اتاوة سنوية عن حق استعمال الاجهزة المستعملة لحاجات مصلحة الاذاعة والتلفزيون السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 الجزائرية ، وستحدد قائمتها بقرار مشترك من وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط
- الاجهزة الموضوعة تحت التجربة فى المختبرات أو التي يحوزها أصحاب المصانع قصد بيعها .