أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 99
ان التخصيص الجديد لمجموع أو لجزء من المكان أو الاثر المرتب أو المقترح ترتيبه يتطلب ترخيصا مسبقا من قبل الوزير المكلف بالفنون الذى يكون له أجل أربعة أشهر ليمنحه أو يرفضه ، وبعد انقضاء هذا الاجل يعتبر الاذن ممنوحا ...
للجمهورية الجزائرية 79