أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 97
لا يجوز ادخال أى مكان أو أثر طبيعي مرتب أو مقترح للترتيب في كل بحث تكون الغاية منه نزع الملكية لأجل المصلحة العمومية ، الا بعد الموافقة من الوزير المكلف بالفنون .