أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 93
ان ترتيب مكان او اثر طبيعي يقتضي ترتيب الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية جميع العقارات المبنية أو غير المبنية الواقعة في محيطه وفى مدى رؤيته ....