أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 86
يجب أن يكون كل طلب ترتيب مقدم من طرف ملاك عمومي أو خصوصي مصحوبا بمستندات وصفية ومصورة بالرسوم تمثل المكان أو الاثر المطلوب ترتيبه ، ولا سيما بمستندات تصويرية .
غير أن الوزير المكلف بالفنون لا يكون بأى حال من الاحوال، مرتبطا بمجرد طلب ترتيب مقدم من طرف ملاكين عموميين او خصوصيين .