أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثاني — في الحفريات
المادة 7
يقسم التراب الوطني الى عدة دوائر أثرية ، ويكون مدير كل دائرة ممثلا للوزير المكلف بالفنون ، والقائم با علامه وبالتنفيذ