أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الرابع — حق الدولة في التملك بالشفعة
المادة 73
يعتبر كل ملاك او مخصص له أو أمين لمكان او اثر تاريخي منقول او عقاري مرتب او مقترح للترتيب أو مقيد في القائمة الاحصائية الاضافية ، هو الحارس عليه ، ويجب عليه أن يقوم بحمايته وحفظه .
للجمهورية الجزائرية 77