الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الرابع — حق الدولة في التملك بالشفعة
المادة 60
يجوز اتمام ترتيب الاشياء المنقولة التي تنطوى على المصلحة الوطنية المحددة فى المادة 57 اعلاه ، وذلك أما باقتراح من الدولة واما بناء على طلب الشخص العمومي أو الخصوصي الذى تكون هذه الاشياء في حوزته .
يتم الترتيب بقرار يتخذه الوزير المكلف بالفنون ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للآثار والاماكن وذلك طبقا | للمادة 30 من هذا الأمر .
الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية