الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الثاني — القائمة الاحصائية الاضافية
المادة 50
يعلن التقييد فى القائمة الاحصائية الإضافية بموجب قرار من الوزير المكلف بالفنون ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للآثار والاماكن ، ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 30 اعلاه يتضمن القرار الوزارى ما يلي :
1 - نوع المكان او الاثر ،
2 - الموقع الجغرافي ،
- محيط الترتيب وعند الاقتضاء مدى "رؤية ) 4 مدى التقيد المقرر بصفة كلية او جزئيه ،
ه - الارتفاقات الخاصة ،
6 - تاريخ قرار التقييد ،
- أسماء الملاكين ينقل القرار رسميا الى علم الملاكين العموميين او الخصوصيين أو ممثليهم أو ذوى حقوقهم من طرف عامل العمالة وذلك ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المواد 28 و 31 و 32 من هذا الامر .
وينقل ايضا الى علم عامل العمالة بقصد ادراجه في محفوظات العمالة وكذا الى علم رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي يوجد بها المكان او الاثر وعند الاقتضاء الى علم المخصص لهم او المحتلين المادة اه : يترتب عن التقييد فى القائمة الاحصائية الاضافية تطبيق الآثار العامة للترتيب ، المنصوص عليها في المادتين 34 و 46 من هذا الامر وذلك طيلة مدة عشرة أعوام .
واذا لم يقرر الترتيب النهائي خلال هذه المدة فيلزم الوزير المكلف بالفنون باجراء شطب المكان او الاثر من القائمة 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 23 شوال عام 1287 ه - الاحصائية الاضافية ، وينقل هذا الشطب رسميا الى علم الملاكين وعند الاقتضاء الى المخصص لهم او المحتلين وذلك اضمن الاوضاع المنصوص عليها فى المادتين 28 و 31 ، وينشر في مكتب الرهون الرسمية ضمن نفس الكيفيات التي ينشر فيها كل قرار يتعلق بالاخراج من الترتيب ...
ولا يترتب عن العدول عن ترتيب مكان او اثر مقيد في القائمة الاحصائية الاضافية وعن شطبه الحق في أي تعويض يمنح لكل من الملاكين أو المخصص لهم او المحتلين •