أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 45
يمنع اقامة كل شكل من الاشهار يتم بواسطة اعلانات معلقة او لافتات او أجهزة ضوئية أو سمعية او غيرها في الآثار المرتبة وكذا في مدى رؤيتها .
يطبق نفس المنع على الاماكن المرتبة وعلى مدى رؤيتها وذلك خارج الامكنة الخاصة المعدة للاشهار بأذن من الوزير المكلف بالفنون .