الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 43
لا يؤدى عن ترتيب مكان أو أثر تابع لمالك آخر غير الدولة ، الزام مشاركة صاحبه في أشغال الترميم أو الاصلاح أو الصيانة وتبقى أشغال الصيانة على عاتق الملاكين أو المخصص لهم العموميين أو الخصوصيين غير أن الاشغال التي يأذن بها الوزير المكلف بالفنون ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا الامر تنجز تحت مراقبة مصالحه التقنية • يجوز للدولة أن تأخذ على عاتقها جزءا من هذه الاشغال وأن تحدد أهمية مشاركتها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للمصلحة الوطنية التي ينطوى عليها المكان أو الاثر المرتب وللحالة التي يوجد عليها وتنوع الاشغال المصممة وللجهود التي يقبلها الملاكون العموميون أو الخصوصيون أو جميع الاشخاص الآخرين الذين يهمهم الامر .
ويجوز للوزير المكلف بالفنون او يوكل في كل حين الى الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 مصالحه انجاز اشغال التثبيت او الاصلاح او الصيانة التي تظهر لازمة لحفظ او لصيانة الاماكن أو الآثار المرتبة ، وذلك على نفقة الدولة ، وللقيام بهذه الاشغال يجوز للوزير المكلف بالفنون ان يأذن ، ان لم يقع اتفاق مع هؤلاء الملاكين بالاحتلال الوقتي للامكنة المرتبة او للعقارات المجاورة لها ، ويصدر الأمر بهذا الاحتلال بموجب قرار يتخذه عامل العمالة بناء على طلب الوزير المكلف بالفنون وينقل رسميا الى علم الملاكين ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتجاوز مدة هذا الاحتلال ستة اشهر ، ويمنح عن كل خسارة ناجمة من هذا الاحتلال تعويض يحدد قدره ضمن الكيفيات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ..