الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 41
لا يجوز اسناد كل بناء جديد الى أثر مرتب أو مقترح للترتيب ولا تشييده في مدى الرؤية ولا يجوز ادخال أي تعديل على حالة الامكنة أو الآثار المرتبة أو المعروضة للترتيب وعلى مدى الرؤية ، وذلك مهما كان أصحابها وبدون اذن خاص من الوزير المكلف بالفنون ، وتتعلق هذه الاحكام - علاوة على أشغال الحفريات الاثرية المنصوص عليها في المواد 6 الى 18 من هذا الامر بعمليات قطع الاشجار على الخصوص وكذا بوضع الاسلاك الكهربائية ار التليفونية الهوائية منها والمارة تحت الارض وكذا بوضع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه قنوات الغاز أو البترول وبالاضافات أو الاصلاحات أو التجديدات المتممة داخل أو خارج المباني الموجودة ، وكذا بجميع أشغال الدهن أو التغطية المتممة على الاراضي أو الحيطان والترصيص والنجارة والمنشآت الصحية وعلاوة على ذلك يطلب نفس الاذن بمناسبة ايداع شيء منقول يوضع بصفة قارة ونهائية ودائمة في مكان او في أثر مرتب أو مقترح للترتيب وكذا في مدى رؤيته ..
ويجب أن تكون طلبات الاذن هذه المقدمة من طرف الملاكين العموميين أو الخصوصيين مصحوبة ببيان يتعلق بالحالة التي توجد عليها الامكنة وبرسوم بيانية للاشغال المقصود انجازها وبجميع المستندات اللازمة يكون للوزير المكلف بالفنون أجل أربعة أشهر يبتدىء من تاريخ تقديم الطلب ليشعر كتابيا بعد مشاورة مصالحه الخاصة ، بقبوله أو برفضه أو ليطلب ادخال تعديلات على المشروع المقدم ، وبعد انقضاء هذا الاجل يعتبر الاذن ممنوحا ، وفى حالة طلب تعديل ، يكون للوزير المكلف بالفنون أجل شهرين يبتدىء من تاريخ تقديم المشروع المعدل ليشعر كتابيا بقبوله أو برفضه ، وبعد انقضاء هذا الاجل يعتبر الاذن ممنوحا ويجب أن تنجز الاشغال طبقا للمشروع المأذون بانجازه ..