الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 33
ان المكان أو الاثر الذي تم ترتيبه يقيد حالا في القائمة الرسمية للآثار والاماكن الموضوعة عن كل عمالة ) وتتضمن هذه القائمة ما يلي :
1 - نوع المكان أو الاثر ، 2 موقعه الجغرافي ، 3 المحيط الذي تم فيه الترتيب وعند الاقتضاء مسدى الرؤية ، 4 مساحة الترتيب المتمم ، كلها أو بعضها ،
ه - الارتفاقات الخاصة ،
- أسماء الملاكين ،
- تاريخ قرار الترتيب .
- الآثار الناجمة عن الترتيب :