أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 32
يوجه قرار الترتيب عند كل افتراض ، الى عامل العمالة الموجود فيها المكان أو الاثر وذلك بقصد نشره في مكتب الرهون الرسمية ، ولا يترتب عن هذا النشر قبض أي رسم لفائدة الخزينة العامة