الباب الثالث — في الاماكن والآثار التاريخية › القسم الاول — في الترتيب 1 ( ) المبدا
المادة 23
تعتبر مرتبة جميع الاماكن والآثار المذكورة في وتدخل ضمنها جميع الاماكن أو الآثار أو الاشياء المنقولة | القائمة الأولى الملحقة بهذا الامر .
التي يرجع عهدها الى احدى الفترات من تاريخ البلاد ( من عصر ما قبل التاريخ الى العصر الحاضر ) والتي تنطوي على مصلحة وطنية من الناحية التاريخية أو الفنية أو الاثرية .
الباب الفرعي الاول في الاماكن والآثار التاريخية العقارية ادة 20 : المكان التاريخي هو مجموع عقارات حضرية أو موفية تنطوي على المصلحة الوطنية المحددة في المادة 19 ، ويجوز أن يشمل هذا المكان كل أو بعض المدن والقرى والمساحات المبنية أو غير المبنية وفى ضمنها باطن الارض تابع لكل واحد من هذه الاصناف .
والأثر التاريخي هو عقار مشمول مبلي أو غير مبني ، بمظهر في مجموعه أو في جزء منه ، وكذا باطن الارض التابع له ، أو هو عقار بالتخصيص في مجموعه أو في جزء سنه ، ينطوي على المصلحة الوطنية للمحددة في المادة 19 1