الباب الثاني — في الحفريات
المادة 18
يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يأذن مهند الاقتضاء لشخصيات علمية أو الباحثين مندوبين من طرف بعينات علمية ، باجراء حفريات في الاراضي التابعة أو غير التابعة له ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد و 13 و 14 اعلاه بعد وتتم الحفريات عندك تحت مراقبة المصالح الرسمية المختصة .
يسحب الوزير المكلف بالفنون التراخيصات باجراء الحفريات وذلك عند عدم مراعاة التعليمات المفروضة لانجاز الابحاث ، ودون الاخلال بتطبيق العقوبات الجزائية المنصوص ليها في المادتين 116,115، من هذا الأمر ما.