أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثاني — في الحفريات
المادة 17
يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يوكل إلى مصالحه القيام بمعاينة الامكنة التي تمت او يمكن أن تتم فيها اكتشافات ، وكذا المحال التي تم فيها ابداع الاشياء المنشفة ، ويجوز له أن يفرض جميع التدابير اللازمة الصيالة على الاشياء ..