الباب السادس — الهيئات
المادة 135
يجوز للجنة العمالية أن تقترح على اللجنة الوطنية طلبات ترتيب أو تقييد فى قائمة الاحصاء الاضافية الآثار واماكن تاريخية أو طبيعية ..
ويجب عليها أن تقدم الى اللجنة الوطنية جميع عناصر الاعلام اللازمة لتحقيق الملفات 10 ترفع الى اللجنة العمالية بحكم القانون جميع مشاريع البناء أو التهيئة الواقعة فى مكان أو فى أثر تاريخي مرتب أو مقترح للترتيب أو مقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية ، وكذا في مدى رؤيتها ، وتبلغ اللجنة العمالية رأيها في ظرف خمسة وأربعين يوما الى الوزير المكلف بالفنون الذي يعلم بجوابه طبقا للمادتين 42 و 101 من هذا الامر تجتمع اللجنة العمالية مرتين على الاقل في السنة ، ويوجه محضر من الاجتماع الى الوزير المكلف بالفنون