الباب السادس — الهيئات
المادة 133
تختص اللجنة الوطنية للآثار والأماكن با بداء رأيها فيما يلي :
الاقتراحات المتعلقة باتمام ترتيب جميع الآثار التاريخية المنقولة أو العقارية وجميع الاماكن والآثار الطبيعية وباخراجها من الترتيب وبتقييدها فى القائمة الاحصائية الاضافية ، وبالشطب منها .
- وفي جميع الحالات التي يترتب فيها عن القيام ببعض الاشغال المزمع على انجازها ادخال تعديلات هامة على حالة الامكنة التابعة لآثار أو لأماكن مرتبة تاريخية أو طبيعية ويجب على اللجنة فى هذه الحالة الاخيرة أن تعطى موافقتها على مشروع اجمالي أولا ، ثم على المشروع النهائي وعلاوة على ذلك يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يشاور اللجنة في كل مسألة أخرى تتعلق بالآثار والاماكن .