أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب السادس — الهيئات
المادة 130
يكون مقر اللجنة الوطنية للآثار والاماكسن بالوزارة المكلفة بالفنون ، وتجتمع بدعوة من الوزير المكلف بالفنون اما باقتراحه واما باقتراح من وزارة أخرى