أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثاني — في الحفريات
المادة 12
ان قيمة الآثار أو الاشياء التي قد يعثر عليها في هذه العقارات فى زمن لاحق لا تحسب عند تحديد التعويض الممنوح عن نزع الملكية أو عند تحديد ثمن الشراء .