أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الخامس — العقوبات
المادة 123
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها من 100 إلى .. را دج عن عدم القيام بالتصريح في ظرف أربع وعشرين ساعة ، المنصوص عليه في المادتين 69 و 16 من هذا الامر .
وفى حالة العودة ، يضاعف الحد الأدنى والاقصى من هذه العقوبة .