أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الخامس — العقوبات
المادة 122
يعاقب من تصدير كل أثر تاريخي منقول ، مرتب أو مقيد في القائمة الاحصائية الاضافية ، بغرامة يتراوح قدرها من 500 الى 100000 دج .
وفى حالة العودة الى المخالفة تنقل العقوبة الى سجن تراوح مدته من شهر الى ستة أشهر ..