أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الثاني — في الحفريات
المادة 11
اعتبارا من اليوم الذي تشعر فيه الدولة أو الجماعات المحلية صاحب العقار بقصدها فى مواصلة امتلاك عقاره ، يتحمل هذا العقار جميع الآثار الناجمة من ترتيبه بين الآثار التاريخية ، وينتهي تحمل هذه الآثار اذا لم يصدر القرار المتعلق بهذا الترتيب فى السبع سنوات الموالية للاشعار المذكور .